محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
21
الإنجاد في أبواب الجهاد
ثَوَى في قريشٍ بِضْعَ عشرةَ حِجَّةً . . . يذكِّر لو يَلْقى صديقاً مُواتيا ( 1 ) ثم لما أراد الله - تعالى - إنفاذَ الوعيد فيمن أهلكه من كفار قريش ، وعظماء أهل الشرك بمكة : أذِن الله تعالى لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في الهجرة منها إلى المدينة ، فخرج ، ولمَّا يؤمر حينئذٍ بقتال ، ثم أذن له في القتال بَعْدُ . خرّج النسائي ( 2 ) عن ابن عباس قال : لما أخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة ؛ قال أبو بكر :
--> = وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه » . قلت : خرَّجه مسلم في « صحيحه » ( 4 / 1825 - 1826 ) مختصراً هكذا : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ؛ قال : « قلتُ لعروة : كم لبث النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة ؟ قال : عشراً . قلت : فإنَّ ابن عباس يقول : بضع عشرة . قال : فغفَّره . وقال : إنما أخذه من قول الشاعر » . وأخرجه البيهقي في « الدلائل » ( 2 / 513 ) عن عبد الله بن الزبير الحميدي ، والشجري في « أماليه » ( 1 / 74 ) عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير ؛ والدينوري في « المجالسة » ( رقم 779 - بتحقيقي ) من طريق إبراهيم بن المنذر ، كلهم عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، به . وقال ابن إسحاق - وهو في « سيرة ابن هشام » ( 2 / 158 ) - ومن طريقه البيهقي في « الدلائل » ( 2 / 515 ) - : « وقال صرمة بن قيس . . . » ، وذكر البيت ضمن أبياتٍ يذكر فيها ما أكرمهم الله - تبارك وتعالى - به من الإسلام ، وما خصَّهم الله به من نزول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . والخبر في : « المعارف » ( ص 61 ، 151 ) ، و « التعازي والمراثي » ( 126 ) للمبرد ، و « أسد الغابة » ( 3 / 18 ) ، و « الإصابة » ( 2 / 183 ) ، و « سيرة ابن كثير » ( 2 / 283 ) ، و « منح المدح » ( 129 - 130 ) . ( 1 ) ثَوى : أي : أقام . ومواتياً : موافقاً . ( 2 ) في « المجتبى » في كتاب الجهاد ( باب وجوب الجهاد ) ( 6 / 2 / رقم 3085 ) ، وفي « الكبرى » : كتاب « التفسير » ، تفسير سورة الحج ( 144 / 363 ) . وأخرجه أحمد ( 1 / 216 ) ، والترمذي ( 3171 ) - وقال : هذا حديث حسن - ، وابن جرير في « التفسير » ( 17 / 172 ) ، وابن حبان ( 4710 ) ، والحاكم ( 2 / 66 ، 246 ، 390 و 3 / 7 - 8 ) ، والطبراني ( 12336 ) ، والبزار في « البحر الزخار » ( 1 / 69 / رقم 16 ) ، من طرق عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، به . ولم يرد عندهم قول ابن عباس : هي أول آية نزلت في القتال . وقال الحاكم : على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي . وهو كما قالا . وأخرجه الترمذي ( 3172 ) ، والطبري ( 17 / 172 ) عن سعيد بن جبير مرسلاً . =