محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )

163

الإنجاد في أبواب الجهاد

الصغير المخوف عليه ، واختلفوا في جواز السَّفر به في العسكر الكبير المأمون عليه ، فقال مالك ( 1 ) : لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، ولم يُفَرِّق ( 2 ) . قال ابن المنذر ( 3 ) : « منع من ذلك مالك ( 4 ) ، وأحمد بن حنبل ( 5 ) ، وجاء منع ذلك عن عمر بن الخطاب ( 6 ) ، وعمر بن عبد العزيز ( 7 ) ، وقال أبو حنيفة ( 8 ) : لا بأس بذلك في العسكر العظيم . والصواب في ذلك قول مالك ، ومَنْ منع مِن ذلك على كل حال ، فإنَّ نَهْيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؛ وَقَعَ مطلقاً » . وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - : « فإني لا آمن أن يناله العدو » ، فذلك مما يمكن توقعه في

--> ( 1 ) انظر : « الموطأ » ( ص 285 رقم 450 - ط . دار إحياء التراث ) ، « قدوة الغازي » ( ص 170 ) ، « جامع الأمهات » ( 244 ) ، « النوادر والزيادات » ( 3 / 33 - 34 ) ، « الذخيرة » ( 3 / 405 ) ، « التفريع » ( 2 / 356 ) ، « منح الجليل » ( 3 / 153 ) ، « الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة » ( ص 338 ) للرجراجي الشوشاوي ، « مناهل العرفان » ( 1 / 403 ) . ( 2 ) المذكور بالحرف في « التمهيد » ( 10 / 43 - ط . الفاروق ) لابن عبد البر ، وعنه ابن حجر في « الفتح » ( 6 / 134 ) . ( 3 ) في « الأوسط » ( 11 / 289 ) . ( 4 ) كما تقدم . ( 5 ) انظر : « المغني » ( 1 / 139 - مع « الشرح الكبير » ) ، « المبدع » ( 1 / 176 ) ، « مطالب أولي النهى » ( 1 / 155 ) ، « كشاف القناع » ( 1 / 136 ) . ( 6 ) لم أظفر به عنه مسنداً ، ولا وجود له في « موسوعة فقه عمر » ، ولا في « مسند الفاروق » ! ( 7 ) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 5 / 212 رقم 9411 ) ؛ عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو . قال : « وكتب فيه عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار » . وعبد الله بن عمر : هو العمري : ضعيف . قاله الحافظ في « التقريب » ( 3489 ) . وأسند ابن أبي داود في « المصاحف » ( رقم 720 ) عن الحسن قال : كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الروم . ( 8 ) انظر : « الهداية » ( 2 / 428 ) ، « البناية » ( 1 / 648 ، 5 / 659 ) ، « اللباب » ( 2 / 119 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص ( 3 / 435 المسألة رقم 1583 ) ، « مختصر الطحاوي » ( ص 292 ) ، « فتح القدير » ( 5 / 450 ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 102 ) ، « إعلاء السنن » ( 12 / 22 - 23 ) .