محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
100
الإنجاد في أبواب الجهاد
من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد ، ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الرَّيَّان » ، فقال أبو بكر : يا رسول الله ، ما عَلى من يُدْعى من هذه الأبواب من ضرورة ، فهل يُدْعى أحدٌ من هذه الأبواب كلِّها ؟ ، قال : « نعم ، وأرجو أن تكون منهم » . النسائي ( 1 ) ، عن صَعْصَعة بن معاوية قال : لقيتُ أبا ذر ، قال : قلت : حدثني ،
--> ( 1 ) في « المجتبى » ( 6 / 48 ) . وفيه : « اسْتَقْبَلَتْهُ » بدل : « اسْتَبَقَتْهُ » . والحديث مرويٌّ مطولاً . فعن الحسن ، عن صعصعة بن معاوية ، قال : أتيت أبا ذر ، قلت : ما لك ؟ قال : لي عملي . قلتُ : حدِّثني . قال : نعم ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث ، إلا غفر الله لهما » . قلت : حدّثني ، قال : نعم ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ما من مسلم ينفق من كل مالٍ له زوجين في سبيل الله ، إلا استقبلته حجبة الجنة كلهم يدعوه إلى ما عنده » ، قلت : وكيف ذاك ؟ ، قال : « إن كانت رجالاً فرجلين ، وإن كانت إبلاً فبعيرين ، وإن كانت بقراً فبقرتين » . وهذا الحديث صحيح ، وصعصعة بن معاوية ، روى له البخاري في « الأدب المفرد » ، والنسائي ، وابن ماجة ، وله صحبة ، وقيل : إنه مخضرم . وصرح الحسن - وهو البصري - بسماعه من صعصعة في الرواية عند أحمد ( 5 / 159 ) . وأخرجه أحمد ( 5 / 151 و 153 و 159 و 163 ) ، والبزار في « مسنده » ( 3909 ) ، و ( 3910 ) ، والنسائي ( 4 / 24 - 25 و 6 / 48 - 49 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 1645 ) ، والحاكم ( 2 / 86 - 87 ) ، والبيهقي ( 9 / 171 ) من طرق عن الحسن ، به . واقتصر النسائي في موضعه الأول على الشطر الأول من الحديث ، والنسائي في موضعه الثاني ، والطبراني والحاكم على الشطر الثاني منه ، وصححه الحاكم . وأخرجه بتمامه : البزار ( 3910 ) و ( 3911 ) و ( 3912 ) و ( 3913 ) ، وأبو عوانة ( 7484 ) و ( 7485 ) و ( 7486 ) ، وابن حبان ( 4643 ) ، والطبراني في « الكبير » ( 1644 ) ، وابن عبد البر في « الاستذكار » ( 14 / 326 ) ، والبيهقي ( 9 / 171 ) ، والمزي في ترجمة صعصعة من « التهذيب » ( 13 / 172 - 173 ) من طرق عن الحسن البصري ، به . وأخرج الحديث الأول مفرداً : البخاري في « الأدب المفرد » ( 150 ) ، وابن حبان ( 2940 ) ، والطبراني في « الصغير » ( 895 ) من طرق عن الحسن ، به . وزاد البخاري : « وما من رجل أعتق مسلماً إلا جعل الله كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه » . =