الشيخ الجواهري

52

جواهر الكلام

غيره يقتضي عدم الفرق بين كونه مما يعتبر فيه الحول كالأنعام ، أو لا يعتبر فيه ذلك كالغلات كما صرح به في المسالك وغيرها ، لكن في المدارك " هو مشكل جدا ، لعدم وضوح مأخذه ، إذ غاية ما يستفاد من الروايات المتقدمة أن المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء ، فيجري في الحول من حين عوده ، ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه ، ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرف في النصاب لم يكن بعيدا " قلت : قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد الاجماعات وغيرها الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص ، كما هو واضح ، بل قد يناقش ما فيها أيضا والبيان والروضة - من أنه إنما تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ، فيجب فيما زاد على الفداء ، بل زاد في الثالث الاستعانة ولو بظالم ، وإن تردد فيه في البيان فقال : وفي إجراء إمكان المصانعة مجرى التمكن نظر ، وكذا الاستعانة بظالم ، أما الاستعانة بعادل فتمكن - بأنه مناف لاطلاق الأدلة ، ضرورة صدق كونه مغصوبا على كل حال ، اللهم إلا أن يقيد ذلك بقوله ( عليه السلام ) في الموثق ( 1 ) : " وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " وهو مع أنه في المال الغائب قال الأستاذ الأكبر في شرحه للمفاتيح : الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله ، لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيعه على نفسه إلا أن يكون أولى من تضييع الكل عليه عقلا وشرعا حالا وعاقبة . ومن ذلك يظهر لك الكلام في المجحود ، فإنه كما عرفت قد صرح غير واحد بسقوط الزكاة فيه لكن قيدوه بما إذا لم يكن عنده بينة ، ومقتضاه الوجوب معها ، وعن المحقق الثاني أنه مشكل إن كان المراد وجوب انتزاعه وأداء الزكاة ، وإن كان

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة - الحديث 7