محمد بن عبد الوهاب

166

الكبائر

184 - ولهما عن المقداد رضي الله عنه قلت « يا رسول الله أرأيت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله ؟ قال : " لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها » .

--> ( 184 ) رواه البخاري المغازي 7 / 321 رقم 4019 ، الديات 12 / 187 رقم 6865 ومسلم الإيمان 1 / 95 رقم 95 . قال الحافظ 12 / 189 قال الخطابي معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم ، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم ، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص ، كالكافر بحق الدين ، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة وحاصلة اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ فالأول أنه مثلك في صون الدم ، والثاني أنك مثله في الهدر .