الشيخ الجواهري

2

جواهر الكلام

بسم الله الرحمن الرحيم ( الفصل الرابع ) من الفصول السابقة ( في الصلاة على الأموات ) ( وفيه أقسام ) : ( الأول من يصلى عليه وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ) بحيث صار بذلك من المسلمين ، ولم يكن قد صدر منه مع ذلك ما يوجب اندراجه في الكافرين ، فتجب الصلاة عليه حينئذ بلا خلاف فيه في المحكي عن المنتهى وإن كان المعقد فيه المسلم كالمحكي عن الاجماع في التذكرة وعن مجمع البرهان ، إذ هو هو ، ضرورة عدم إرادة ما يشمل الخوارج والعلاة ونحوهما ممن انتحلوا الاسلام وكفروا بانكار ضرورياته منه ، ولذا فرع بعضهم خروجهم على اعتبار الاسلام في المصلى عليه ، وفي الخلاف والمحكي عن المبسوط لا يصلى على القتيل من البغاة لكفره ، لكن عن الأول في قتال أهل البغي أنه يصلى عليه للعموم والاحتياط ، وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حد الكفر بخلاف الأول فيرتفع الخلاف ، كما أنه يرتفع بما سمعته بين المتن ومن عبر كعبارته كالقواعد والجمل والعقود والاصباح على ما حكي عن الأخيرين وبين المشهور من التعبير بالمسلم ، بل عرفت