ابن أبي حاتم الرازي

652

كتاب العلل

النبيِّ ( ص ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) قال الترمذي في الموضع السابق من " العلل الكبير " : « سألت محمدًا - يعني البخاري - عَنْ هَذَا الْحَدِيث ؟ فَقَالَ : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير ابن فُضيل » . اه - . ولعلَّ مراد أبي حاتم والبخاري : تفرُّد محمد بن فضيل به عن الأعمش بهذا السياق ، وإلا فقد أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 6210 ) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن ، وأبو عوانة ( 4491 ) من طريق أسباط بن محمد ، كلاهما عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ( ص ) نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البَغِيّ . وكذا أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 33 ) من طريق عبد الرحمن بْنُ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِيهِ شَرِيكٍ بن عبد الله النخعي ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وأبي حازم ، عن أبي هريرة ، بنحو لفظ أبي يعلى . وذكره الدارقطني في " العلل " ( 2219 ) بنحو لفظ أبي يعلى أيضًا ، وذكر الاختلافَ فيه على الأعمش في رفعه ووقفه ، ومن جعله : عنه ، عن أبي حازم ، ومن جعله : عنه ، عن أبي صالح ، وذكر أن أبا عبيدة بن معن وأسباط بن محمد رَوَياه عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، وكذا رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش ، إلا أنه وقفه .