ابن أبي حاتم الرازي

79

كتاب العلل

الأَسَدي ، عَنْ عَنْبَسَة ( 1 ) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَم ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ قَالَ : قَالَ رسولُ اللَّهِ ( ص ) : المَعْرُوفُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، وَمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفًا دُفِعَ عَنْهُ مِفْتَاحُ الشَّرِّ . قَالَ : وَقَالَ النبيُّ ( ص ) : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ( 2 ) ، وَلْيَدْعُ بِالبَرَكَةِ ، وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهِ ( 3 ) ، وَلْيَسْتَعِذْ ( 4 ) بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَعِيرٍ إِلاَّ عَلَى ذِرْوَتِهِ شَيْطَانٌ ( 5 ) ؟ قَالَ أَبِي : هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ - يَعْنِي : بِهَذَا الإِسْنَادِ ( 6 ) - وعَنْبَسَةُ ضعيفُ الحديث ( 7 ) .

--> ( 1 ) هو : ابن عبد الرحمن الأموي . ( 2 ) كذا ، وفيه حذفُ المفعول به - مع إرادته للعلم به - وفيه أيضًا عَوْدُ الضمير إلى غير مذكورٍ في اللفظ ؛ لفهمه من السياق ، أي : إذا تزوج أحدكم امرأةً . . . إلخ . وانظر نحوه في المسألة رقم ( 1263 ) . ( 3 ) ذرْوَةُ الشَّيء - بتثليث الذَّال - : أعلاه ، والجمع : ذُرًا ، وتَذَرَّيْتُهَا ، أي : علوتُهَا . انظر " تاج العروس " ( 19 / 427 - ذ ر و ) . ( 4 ) في ( ت ) و ( ف ) و ( ك ) : « فليستعذ » . ( 5 ) أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( 5 / 261 ) من طريق عبد الواحد بن غياث ، عن عنبسة ، به . ( 6 ) لأنه جاء من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عن جده ، عند ابن ماجة ( 1918 ) ، والبيهقي ( 7 / 148 ) وغيرهما . ( 7 ) وقد خالفه الإمام مالك فأخرجه في " الموطأ " ( 1140 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً ، ليس فيه ذكر لأبيه ولا لعمر . وقال ابن عبد البر في " التمهيد " ( 5 / 300 ) : « مرسل عند جميع الرواة ل - " الموطأ " ، والله أعلم . ومعناه يستند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، ومن حديث أبي لاس الخزاعي . وقد رواه عنبسة بن عبد الرحمن ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ ( ص ) وعنبسة ضعيفٌ لا يحتجُّ به . اه - .