ابن أبي حاتم الرازي

70

كتاب العلل

1263 - وسمعتُ ( 1 ) أَبِي يَقُولُ : حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّار ( 2 ) ، عَنْ أَبِيهِ ( 3 ) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشير ، عَنْ قَتَادة ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي هريرة : أنَّ رسولَ الله ( ص ) نَهَى أَنْ يتزوَّج الرجلُ عَلَى عَمَّتها أو على خالتها ( 4 ) .

--> ( 1 ) انظر المسألة رقم ( 1205 ) و ( 1214 ) و ( 1474 ) و ( 1555 ) و ( 1576 / أ ) . ( 2 ) هو : محمد بن بكار بن بلال العاملي . ( 3 ) روايته أخرجها العقيلي في " الضعفاء " ( 4 / 37 ) من طريق هارون هذا ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ [ في المطبوع : و ] بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ به . ورواه البزار في " مسنده " ( 138 / ب / مسند أبي هريرة ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 4681 ) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ ابن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي هريرة به . ورواه البخاري في " التاريخ الكبير " ( 1 / 43 ) تعليقًا من طريق سَعِيدُ بْنُ = = بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أبي هريرة به . ورواه العقيلي في " الضعفاء " ( 4 / 37 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 5907 ) من طريق همام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي هريرة به . قال البزار : « وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة ، عن ابن الْمُسَيِّبِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ أَبِي هريرة إلا سعيد بن بشير ، وسمعت محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري يذكر عن أبي عاصم ، عَن همام ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سعيد ، وعن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عن النبي ( ص ) أنه قَالَ : لا تُنكَح المرأةُ عَلَى عمَّتها ولا على خالتها ، وهذا الحديثُ إنما الرفع فيه عندي لحديث يحيى بن أبي كثير ، وحديث سعيد مرسل ، وجمع بينهما في هذا الحديث » . وقال الطبراني ( 4681 ) : « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا سعيد بن بشير ، تفرَّد به محمد بن بكار » . وقال في ( 5907 ) : « لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ قتادة إلا همام وسعيد بن بشير ، تفرَّد به أبو عاصم ، عن همام ، ومحمد بن بكار بن بلال الدمشقي ، عن سعيد بن بشير » . ( 4 ) أي : نهى أَنْ يتزوَّج الرجلُ المرأةَ عَلَى عمَّتها أو خالتها . وفيه حذف المفعول به لفهمه من السياق والعلم به . انظر التعليق على المسألة رقم ( 24 ) ، والضمير في « عمتها » و « خالتها » يعود أيضًا إلى « المرأة » المفهومة من السياق . وانظر التعليق على المسألة رقم ( 400 ) ، وسيأتي نحو ما وقع هنا في المسألة رقم ( 1270 ) .