ابن أبي حاتم الرازي

496

كتاب العلل

أُمَامَة ، عن النبيِّ ( ص ) ( 1 ) . 544 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُرَيْج ( 2 ) ابن يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيم ( 3 ) ، عن عُبَيدالله ابن عُمَرَ ( 4 ) ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ ( ص ) عَنْ لِبْسَتَيْنِ ، وَعَنْ صَلاتَيْنِ ( 5 ) ، وَعَنْ بَيْعَتَين ؛ نَهَى عَنِ الصَّمَّاءِ ( 6 ) ، والحُبْوَةِ ( 7 ) وفَرْجُهُ مفتوحٌ إِلَى السَّماء ، وَعَنْ بَيع الحَصَاة ( 8 ) ،

--> ( 1 ) من قوله : « وبعضهم يقول عن رجال . . . » إلى هنا مكرَّر في ( ت ) ؛ لانتقال البصر . ( 2 ) في ( أ ) و ( ش ) و ( ف ) : « شريح » ، ولم تنقط في ( ت ) و ( ك ) . وانظر " تهذيب الكمال " ( 10 / 221 ) . ( 3 ) روايته أخرجها الدارقطني في " الأفراد " ( 191 / ب / أطراف الغرائب ) . ونقل عن ابن صاعد قوله : « وهذا مما وهم يحيى بن سليم في إسناده ؛ لأن بعضه عن حبيب ، وبعضه عن أبي الزناد ، تفرد به يحيى بن سليم عن عبيد الله » . ( 4 ) في ( ف ) : « عَمْرو » . ( 5 ) في ( ف ) : « نهى رسول الله ( ص ) عن صلاتين » . ( 6 ) الصَّمَّاء ؛ هي : أن يتجلَّلَ الرجلُ بثوبه ولا يرفع منه جانبًا ، وإنما قيل له : صَمَّاء ؛ لأنه يسدُّ على يديه ورجليه المنافذَ كلَّها ؛ كالصخرة الصَّمَّاء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع ، والفقهاءُ يقولون : هو أن يتغطَّى بثوبٍ واحد ليس عليه غيرُه ، ثم يرفعَه من أحد جانبيه فيضعَهُ على مَنْكِبه ، فتنكشفَ عورتُه . اه - . " النهاية " لابن الأثير ( 3 / 54 ) . ( 7 ) الحُبْوَةُ بضم الحاء - وبكسرها أيضًا - والاحْتِباء : أن يضُمَّ الإنسانُ رجلَيه إلى بطنه بثوبٍ يجمعُهما به مع ظهره ، ويشدُّه عليها . وقد يكون الاحتباءُ باليدين عوضَ الثَّوب ، وإنما نَهَى عنه ؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوبٌ واحد ربَّما تحرَّك أو زال الثوبُ فتبدو عورتُه . اه - . " النهاية " لابن الأثير ( 1 / 335 - 336 ) . ( 8 ) قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 4 / 360 ) : « واختُلِف في تفسير بيع الحصاة ، فقيل : هو أن يقول : بعتُك من هذه الأثواب ما وقعتْ عليه هذه الحَصاة ، ويرمي حصاةً ، أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي . وقيل : هو أن يشترط الخيارَ إلى أن يرميَ الحصاة . والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بيعًا » . اه - . وهذا الثالث الذي ذكره ابن حجر هو الذي حكاه الترمذي في " جامعه " عقب الحديث رقم ( 1230 ) حيث قال : « ومعنى بيع الحصاة : أن يقول البائعُ للمشتري : إذا نَبذتُ إليك بالحَصاة ، فقد وجبَ البيعُ فيما بيني وبينك ، وهذا شبيهٌ ببيع المنابذة ، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية » .