الشيخ الجواهري

380

جواهر الكلام

القنوت في الثانية بعد الركوع ، فإنه قد يشرع في النسيان ، بل سمعت من المحقق جوازه اختيارا ، وذكر في القنوت وفي صلاة جعفر ، فليس هو كالأول . وخلافا للصدوق والحلي فكغيرها من الصلوات ، قال في الفقيه بعد أن ذكر صحيح زرارة ( 1 ) : " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشائخي ( رحمة الله عليهم ) هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع " ومن الغريب ما حكاه في الذكرى عنه أنه يقول بوحدة القنوت وأنه بعد الركوع ، وكلامه صريح في خلافه ، كما أن كلامه في هدايته ظاهر أو صريح في تعدد القنوت ، وقال في السرائر على ما قيل : " إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد " وهو كما ترى من غرائب الكلام ، ومقتض لطرح جميع النصوص السابقة التي لا بأس بدعوى تواترها ، بل لو كان كما ذكر من تفرد حريز عن زرارة بذلك فضلا عما عرفت لكان المتجه العمل بها بعد صحة طريقه إليه ، إذ لا معارض لها إلا إطلاقات أو عمومات يجب الخروج عنها بها ، اللهم إلا أن يريد بالتفرد ما ذكره من الذيل من أن عليه قنوت واحد في الركعة الأولى لو صلاها وحده ، فإنه مع أنه لا عامل به من أحد لم يشاركه في هذا التصريح شئ من النصوص الواصلة إلينا ، نعم ربما كان فيها بعض إطلاقات يجب حملها على الصريح المعمول به بين الأصحاب المعتضد بعموم الأدلة السابقة ، فتأمل ، وقال في المدارك متصلا بما حكاه عن الفقيه مما سمعته : وما ذكره من الرواية يصلح سندا للقول الأول لو كانت متصلة ، والظاهر أنه زيادة منه ، إذ لا أثر له في الفقيه ، وفيه أن كلامه في الفقيه بقرينة المحكي عنه من روايته له في الخصال كالصريح في أن ذلك من قول الباقر ( عليه السلام ) لزرارة

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب القنوت - الحديث 4