الشيخ الجواهري
176
جواهر الكلام
وكيف كان فالارغام بالأنف وضعه على الرغام بالفتح ، وهو التراب ، لكن الظاهر تؤدى السنة بوضعه على ما يصح السجود عليه مطلقا لاطلاق بعض النصوص أو عمومها ، واحتمال تنزيلها على أفضل ما يسجد عليه لا داعي له ، كاحتمال تعدد المستحب : الارغام والسجود على الأنف ، فالثاني يتأدى بجميع ما يصح السجود عليه والأول يختص بالتراب ، لكن يتأدى سابقه به ، أو أن الارغام مطلق المماسة والوضع بخلاف الثاني فلا بد فيه من اعتماد في الجملة ، إذ التأمل في النصوص وإن وقع في بعضها لفظ السجود على الأنف يرشد إلى اتحادهما ، وأنه هو المراد من الارغام ، كما أنه هو المراد منه ، مضافا إلى أصالة عدم التعدد وعدم معروفيته بين الأصحاب ، نعم حكي عن الشهيد في النفلية أنه عددهما ، وتبعه بعض من تأخر عنه كالبهائي والأستاذ الأكبر مع أن ظاهر الشهيد في غيرها الاتحاد ، وهو الأقوى ، وإلا فلو أخذ بما في النصوص من التعبير ولم يجعل المراد واحدا لكان الظاهر التثليث : الارغام والسجود والإصابة لا التثنية ، وفيه ما لا يخفى ، كاحتمال اعتبار مساواة الأنف للجبهة في تحقق فضيلة الارغام ، فلا يجزي لو وضع الجبهة على نبات مثلا والأنف على أرض فضلا عن العكس تمسكا بظاهر الخبرين السابقين المبنيين على الغالب ، فلا يصلحان حجة لذلك كاطلاق لفظ السجود في آخر ، فلا يصلح حجة أيضا ، لاحتمال مشروعية السجود عليه وإن لم يكن على ما يصح السجود عليه ، خصوصا بعد نفي الاجزاء في الخبرين السابقين فتأمل جيدا ، ( و ) كذا يستحب أن ( يدعو ) أيضا في السجود قبل التسبيح باجماع العلماء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة ، وينبغي أن يكون بما رواه في الكافي ( 1 ) وإن كان
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب السجود