الشيخ الجواهري

341

جواهر الكلام

كرافع الأكبر ؟ قال : بكل قائل ، فعليه حينئذ تكون عشرة ، ويأتي تحقيق القول في ذلك إن شاء الله . ( 1 ) وغاية ما يمكن أن يستدل به للقول بالنجاسة أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس ، وبما رواه ( 2 ) في المعتبر والمنتهى وعن الخلاف عن العيص بن القاسم قال : سألته " عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه " وبالحكم في كثير من الأخبار ( 3 ) بإهراق الماء مع إصابة المتنجس له ، وبما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه " وربما يستدل له بالاجماع المدعى في التحرير ، قال : " متى كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا " وفي المنتهى متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة عينية فالمستعمل إذا قل عن الكر نجس إجماعا ، بل الحكم بالطهارة مع الخلو عن النجاسة العينية ، وبالنهي ( 5 ) عن استعمال غسالة الحمام . والكل لا تخلو من نظر ، أما الأول فقد أثبتوا كبراه بالمفهوم من قوله ( عليه السلام ) : ( 6 ) " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " وفيه أنه لا دلالة فيه على نجاسة الماء القليل بكل شئ ، وعلى كل حال ، وكأنهم يفهمون ذلك منه لما هو مركوز

--> ( 1 ) وأنت خبير بما في هذا التعداد لهذه الأقوال ، لما عرفت أن الثاني ليس قولا لأحد ، كما أن القول بالطهارة مع عدم اشتراط الورود الذي نسب للشهيد قد عرفت ما فيه ، وغير ذلك فتأمل ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف - حديث 14 ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الماء المطلق ( 4 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف - حديث 13 مع اختلاف يسير ( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف ( 6 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 و 2 و 5 و 6