الشيخ الجواهري
286
جواهر الكلام
من الأرض ، والشمال من الأرض فوق جنوبها ، لأن ابتداء الأرض الخارج من الجنوب متصل بالبحر ، فكلما يتحرك المتحرك من جنوب الأرض إلى شماله يصعد إلى أن ينتهي إلى محاذي القطب الشمالي ، وإذا تحرك منه إلى الجنوب ينزل ، لما قلنا من أن الأرض كروية . فظهر بما ذكر أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب ، فإذا كانت البئر في جهة الشمال مال الماء بالطبع إلى جهة الجنوب ، ولا يصعد من الجنوب إلى الشمال إلا بقاسر يقسره ، فلذلك اكتفينا بالخمس ، بخلاف العكس ، فاحتجنا إلى الزيادة . وربما يشير إلى ما ذكرنا قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية ابن يزيد المتقدمة " يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة " وذلك لأن قبلة الراوي قبلة العراق ، وهي جهة الجنوب لهم ، فلا يجري الماء من الجنوب إلى دبر القبلة أي إلى الشمال ، لأنه دبر القبلة بالنسبة إلى مستقبل القبلة ، وفي كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الرواية مؤيدة للحكم بأن جهة الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب " الظاهر أن المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام ونحوه من البلاد الشمالية . ويعضده الاعتبار ، لكون معظم المعمورة في الشمال ، وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء حتى لم ير العمرة في الجنوبي من قبل بطموس " انتهى . ولا منافاة فيه لما ذكرنا ، لا يقال أنه لا معنى لجميع ما ذكرتم ، لكون البئر والبالوعة معا في البلاد الشمالية ، فأي معنى لكون البئر في مهب الشمال دون البالوعة والعكس ، لأنا نقول المراد به إنما هو القرب إلى ناحية الشمال وعدمه ، فتأمل . نعم قد يشكل المقام بأنه مع حصول الفوقيتين أي الجهة والقرار لا معنى للاقتصار على السبع الحاصل لأحدهما لو كان ، لأنه يزداد مظنة وصول ماء البالوعة إلى البئر ، وكذلك لا معنى للخمس مع الفوقيتين في البئر ، فإنه يبعد مظنة وصول ماء البالوعة إليها ، ومن هنا يمكن حمل الرواية على ذلك ، فيكون ذكر الاثني عشر مع علو قرار البالوعة