الشيخ الجواهري

269

جواهر الكلام

وإدريس والبراج ( فإن تعذر لغزارته ) وهو المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر ( 1 ) لا لغيره ( تراوح عليها أربعة وهو الأولى ) كما عن الصدوقين وسلار وابن حمزة من القائلين بنزح الجميع ، وفي المعتبر وعن الدروس اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به التغيير عند تعذر نزح الجميع . وكشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب وفتاوي الأصحاب ، فنقول أما الأخبار فمنها صحيح ابن بزيع ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأن له مادة " وموثقة سماعة ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ؟ قال عليه السلام : إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا ، وإن أنتن حتى يوجد النتن في الماء نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء " وصحيح الشحام ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في السنور والدجاجة والكلب والطير قال عليه السلام : إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " وخبر زرارة ( 5 ) قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام " بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر قال عليه السلام : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى يطيب " وصحيح معاوية بن عمار ( 6 ) قال : سمعته عليه السلام يقول :

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق - حديث 6 و 7 إلا أنه روى عن الرضا عليه السلام ( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 4 - 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 4 - 7 ( 5 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 3 . وفي الباب - 21 - حديث 4 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق - حديث 10