الشيخ الجواهري
246
جواهر الكلام
فالظاهر عدم الدخول ، وإن كان المستند الدخول تحت اسم الطير فلا يبعد الدخول ، ولا فرق في الطير بين أن يكون مأكول اللحم وغيره للاطلاق . ( والفأرة إذا تفسخت ) كما في السرائر والمعتبر والقواعد ، وعن المقنعة والكافي والمراسم والوسيلة وجامع المقاصد والغنية والصدوق والشيخ والقاضي ، وعن الغنية الاجماع عليه ، وعن مصباح السيد في الفأرة سبع وروي ( 1 ) ثلاث ، وعن المقنع إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا ، وأكثر ما روي ( 2 ) في الفأرة إذا تفسخت سبع دلاء ، وفيه أنه روي أزيد من ذلك كما لعلك تسمعه إنشاء الله تعالى . وكيف كان فالحجة الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة ، بل يمكن دعوى تحصيله في حال التفسخ ، وما عن المقنع مع أنه غير صريح في المخالفة غير قادح فيه ، نعم محل البحث في اشتراط ذلك القاضي بالعدم عند العدم ، وقد عرفت أنه المشهور ، بل عن الغنية الاجماع عليه ، مضافا إلى خبر أبي عيينة ( 3 ) أنه عليه السلام سئل عنها فقال : " إذا خرجت كلا فلا بأس وإن تفسخت فسبع دلاء " وخبر أبي سعيد المكاري ( 4 ) " إذا وقعت الفأرة في البئر فتفسخت فانزح منها سبع دلاء " قيل : كذا في الاستبصار وأكثر نسخ التهذيب وفي بعضها والمعتبر فتسلخت ، والظاهر أنه من أفراده ، وخبر أبي بصير ( 5 ) " أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء " ومثله غيره ، مع قوله عليه السلام في صحيح الشحام ( 6 ) : " ما تفسخ أو تغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء " وأما ما في خبر عمار ( 7 ) " عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير قال : فينزف كلها " وخبر أبي خديجة ( 8 )
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق - حديث 13 ( 4 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11 - 8 ( 6 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 7 وفي الوسائل - ( إذا لم يتفسخ ) . ( 7 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 11 - 8 ( 8 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق - حديث 4 .