الشيخ الجواهري

187

جواهر الكلام

يستفاد منها تخصيص الغدير والقليب بحكم الكر ونجاسة ما عداهما وإن لم يكن حوضا أو آنية . وعن ظاهر الشيخ في النهاية موافقة المفيد في خصوص الأواني . وكيف كان فلا ريب في ضعفه ولذلك نسبه بعضهم إلى الشذوذ بل عن آخر أنه لا وجه له ، للأصل وعمومات الطهارة لموافقتها لأكثر أحكام الكرية ، بل جميعها على وجه ، وإطلاق ما دل على حكم الكر ، بل يكاد يقطع الناظر في أخبار الكر وفيما ورد منها بالضبط بالضرب والوزن أنه لا خصوصية لمحلل الماء ، مضافا إلى قوله ( عليه السلام ) ( نحو حبي