القاضي ابن البراج

32

جواهر الفقه

هل عليه في ذلك زكاة أم لا ؟ الجواب : لا زكاة عليه في ذلك ، لأنه بالنذر قد خرج بعض النصاب بذلك قبل ان يحول الحول عليه من ملكه ، ولما حال الحول عليه ، لم يحل وهو مالك لجميع النصاب . 105 - مسألة : إذا كان عنده مأتان ، وحال الحول عليهما ، ووجبت الزكاة عليه فيهما ، فتصدق بجميعهما ، هل سقط عنه فرض الزكاة أم لا ؟ الجواب : لا يسقط ذلك عنه فرض الزكاة عليه فيهما ، لان اخراج الزكاة عبادة وقربة ، ويفتقر في اخراجها كذلك إلى نية الوجوب ، واخراجها على وجه المقدم ذكره متعر من نية الوجوب ، فلا يكون ذلك مجزيا عنه . 106 - مسألة : إذا كان للانسان مملوك غائب يعلمه حيا ، هل تجب عليه فطرته أم لا ؟ الجواب : الفطرة عنه تلزم سيده ، لان الخبر وارد عن النبي صلى الله عليه وآله باخراجها عن نفسه وعن مملوكه ( 1 ) والخبر يتناول ذلك . 107 - مسألة : إذا كان العبد لاثنين ، هل تجب عليهما جميعا الفطرة عنه أم لا الجواب : يجب عليهما ذلك بحصة ما لكل واحد منهما منه ، لان الأخبار الواردة في ذلك تتضمن باخراج الانسان عن عبده ، وهي عامة في ذلك ( 2 ) ، وأيضا فالاحتياط يقتضيه .

--> ( 1 ) الوسائل ج 6 ص 227 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب . ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 228 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب . وقال المحقق في المعتبر ج 2 ص 600 : لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما وبه قال الشافعي واحمد . . . لنا ما رووه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة على كل حر وعبد ممن يمونون .