القاضي ابن البراج
33
جواهر الفقه
باب مسائل تتعلق بالصوم 108 - مسألة : إذا صام الانسان يوم الشك بنية انه من شهر رمضان ، هل يجزيه ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجزيه ذلك ، لأنه مما نهى عن صومه على هذا الوجه ، والنهى يقتضي فساد المنهى عنه . 109 - مسألة : إذا كان محبوسا أو أسيرا ، وهو بحيث لا يعلم شهر رمضان من جملة شهور السنة على التعيين ، ما الذي يجب عليه ؟ الجواب : يصوم شهرا ، فان وافق ذلك شهر رمضان ، أجزأه ، وإن كان بعد شهر رمضان ، كان مجزيا عنه ، وإن كان قبله ، كانت عليه الإعادة ، لان صومه بعده يقع موقع القضاء ، وهذا لا يجوز قبله مطلقا . 110 - مسألة : إذا جامع قبل طلوع الفجر ، ثم طلع الفجر وهو مخالط ، ما حكمه ؟ الجواب : يجب عليه التخلص مما هو فيه ، ويغتسل ويتمم صومه ، ولا شئ عليه ، لأنه لم يتعمد ذلك في زمان الصوم . 111 - مسألة : إذ قلد غيره في أن الفجر لم يطلع ، وكان قد طلع ، ثم تناول ما يفطره ، ما حكمه ؟ الجواب : يجب عليه القضاء ، لأنه مكلف لمراعات ذلك ، وكشفه بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك .