اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
58
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها ، أو دم نفاسها . . . ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل . . . . فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها . . . ( 1 ) . الثاني في صوم النذر : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل ، قال : كتب إليه : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم كل جمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر . . . . فكتب [ ( عليه السلام ) ] إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ( 2 ) . 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ! نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، فإن كنت أفطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين . . . ( 3 ) .
--> ( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 136 ، ح 6 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) رقم 928 . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ص 234 ح 686 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلي قاسم بن أبي القاسم الصيقل ) رقم 955 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 235 ، ح 689 يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بندار مولى إدريس ) ، رقم 899 .