اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

59

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن القاسم الصيقل ، أنه كتب إليه : يا سيدي ! رجل نذر أن يصوم يوما لله ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوما بدل يوم ، وتحرير رقبة مؤمنة ( 1 ) . الثالث في صوم الباغي والسارق في السفر : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) . . . فقلت له : يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله عز وجل : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) ( 2 ) ؟ قال ( عليه السلام ) : العادي السارق ، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به على عياله ، . . . وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر . . . ( 3 ) . الرابع في حكم الصوم بدل الهدي : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) : في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ، ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده .

--> ( 1 ) الاستبصار : ج 2 ، ص 125 ، ح 406 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى القاسم الصيقل ) ، رقم 953 . ( 2 ) البقرة : 2 / 173 . ( 3 ) التهذيب : ج 9 ، ص 83 ، ح 354 . يأتي الحديث بتمامه في ب 19 ، ( ما يحل ويحرم من الذبائح ) ، رقم 730 . ( 4 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه ( عليه السلام ) إليه ) .