اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

206

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

( 736 ) 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي عن علي بن مهزيار ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : قوله عز وجل : ( والليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى ) ( 1 ) . وقوله عز وجل : ( والنجم إذا هوى ) ( 2 ) وما أشبه هذا ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما يشاء ، وليس لخلقه ان يقسموا إلا به عز وجل ( 3 ) . الثالث في حكم من حلف على ضرب عبده ثم عفى عنه : ( 737 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن نجية العطار ، قال : سافرت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إلى مكة ، فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : والله ! لأضربنك يا غلام ! قال : فلم أره ضربه . فقلت : جعلت فداك ! إنك حلفت لتضربن غلامك ، فلم أرك ضربته ؟ ! فقال : أليس الله عز وجل يقول : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ( 4 ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الليل : 92 / 1 و 2 . ( 2 ) النجم : 53 / 1 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 236 ، ح 1120 . عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 259 ، ح 29519 ، ونور الثقلين : ج 5 ، ص 499 ، ح 15 وص 588 ، ح 4 . الدر المنثور : ج 1 ، ص 282 ، س 20 . تأتي قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( سورة الليل : 92 / 1 و 2 ) ، ( سورة النجم : 53 / 1 ) . ( 4 ) البقرة : 2 / 237 . ( 5 ) الكافي : ج 7 ، ص 460 ، ح 4 عنه وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 275 ، ح 29561 . التهذيب : ج 8 ، ص 290 ، ح 1073 . قطعة منه في ف 6 ، ب 1 ، ( البقرة : 2 / 237 ) .