اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
207
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
الرابع في حكم من حلف على ضرب عبده عددا : ( 738 ) 1 - الحر العاملي ( رحمه الله ) : أحمد بن محمد بن عيسى ، في [ نوادره ] عن أبي جعفر ، يعني الثاني ( عليه السلام ) إنه سئل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه ، فيحسب بعدده ؟ قال : نعم ( 1 ) . ب - النذر ويشتمل هذا العنوان على خمسة موضوعات : الأول في حكم من نذر مالا للمرابطة : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك ، أنه يلزمني الوفاء به ، أو لا يلزمني ؟ . . . فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطه ، وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين ، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته ، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 23 ، ص 275 ، ح 29562 ، عن النوادر لابن عيسى . البحار : ج 101 ، ص 243 ، ح 156 ، عن النوادر ، بتفاوت .