اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

171

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

د - حكم شراء مال الرجل المفقود 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر ، وماتت المرأة ، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا منها ، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها ، لغيبة الابن ، وما يتخوف من أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر ؟ فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ فقلت : منذ سنين كثيرة . فقال ( عليه السلام ) : ينتظر به غيبته عشر سنين ، ثم يشتري . فقلت له : إذا انتظر به غيبته عشر سنين ، يحل شراؤها ؟ قال : نعم ( 1 ) . ه‍ - حكم أمر الغير بالبيع والشراء 1 - المسعودي : روي عن محمد بن الفرج وغيره ، قال : دعاني أبو جعفر ( عليه السلام ) . . . ووصف لي جارية معه بحليتها ، وصورتها ، ولباسها ، وأمرني بابتياعها ، فمضيت واشتريتها بما استلم . . . ( 2 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 7 ، ص 154 ، ح 6 . يأتي الحديث بتمامه في ب 18 ، ( حكم ميراث المفقود ) ، رقم 729 . ( 2 ) إثبات الوصية : ص 228 ، س 3 . تقدم الحديث بتمامه في ف 1 ، ب 4 ، ( أحوال زوجته ( عليه السلام ) جمانة ( سمانة ) ، رقم 102 .