اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

172

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

و - حكم بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن الحسين الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا كان مضمونا ، فلا بأس ( 1 ) . 2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عن أبي القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك ، فهل يجوز العمل لها ، ولسنا نأكل لحومها ؟ . فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس ( 2 ) . ز - حكم بيع الجواري ( 723 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد ( 3 ) ، قال : قلت له : إن رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة ، فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبائع : إن علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ؟ قال ( عليه السلام ) : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شئ ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 398 ، ح 7 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى بعض أصحابه ) رقم 987 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 227 ح 10 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى أبي القاسم الصيقل ) ، رقم 888 . ( 3 ) تقدمت ترجمته في ب 7 ، ( حكم كفارة الظلال ) . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ، ص 82 ، ح 252 عنه الوسائل الشيعة : ج 18 ، ص 279 ، ح 23669 ، وج 19 ، ص 9 ، ح 24043 .