اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
162
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
سميع عليم ) ( 1 ) ( 2 ) . د - حكم من أوصى بجميع ماله للأمام وترك امرأتين 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم . وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ، ولم يأمر فيها بشئ ، وله امرأتان : أما إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا الساعة ، والأخرى بقم ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليه : أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل . . . وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله ( 3 ) . ه - إذا مات الموصى له قبل الموصي فتركته لورثته 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . محمد بن عمر الساباطي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أوصى إلي ، وأمرني : أن أعطي عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أعطه ورثته ( 4 ) .
--> ( 1 ) البقرة : 2 / 181 . ( 2 ) الكافي : ج 7 ، ص 14 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى جعفر وموسى ) ، رقم 900 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ، ص 126 ، ح 4 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن حمزة العلوي ) ، رقم 960 . ( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 13 ، ح 2 . يأتي الحدث بتمامه في ف 8 ، 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى محمد بن عمر الساباطي ) ، رقم 964 .