اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
163
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
و - حكم من مات وترك صغارا ولم يوص 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصير عبد الحميد ابن سالم القيم بماله ، وكان رجلا خلف ورثة صغارا . . . . فذكرت ذلك لأبي جعفر ( عليه السلام ) . . . . فقال ( عليه السلام ) : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد ، فلا بأس ( 1 ) . حكم الوصية بحرمان إحدى الورثة : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . علي بن مهزيار ، قال : سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا ، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، وأقامت معه بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ؟ . . . فكتب ( عليه السلام ) : حقها واجب ، فينبغي أن يتحللها ( 2 ) . حكم شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد : 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . حسين بن إبراهيم ، قال : كتبت مع محمد بن
--> ( 1 ) التهذيب : ج 9 ، ص 240 ، ح 932 . يأتي الحديث بتمامه في ب 16 ، ( حكم بيع أموال الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي ) ، رقم 772 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ، ص 162 ح 667 . يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه ( عليه السلام ) إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 948 .