سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
672
سنن سعيد بن منصور
[ قَوْلُهُ تَعَالَى : { فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } ] 255 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : ( فَمَنْ خَافَ من موصٍ جنفاً ) .
--> = هنا يونس بن عبيد وكان المصنف قد أخرج الحديث في كتاب الوصايا ، باب هل يوصي الرجل من ماله بأكثر من الثلث ( 1 / 93 رقم 355 / المطبوع ) ، كما هنا بتمامه ، إلا أنه قال : ( ( لغير ذي قرابة ) ) بدل قوله : ( ( لغير ذي قرابته ) ) ، وفيه : ( ( ثلثي ) ) كما في الأصل هنا بدل قوله : ( ( ثلثا ) ) . وأخرجه البيهقي في " سننه " ( 6 / 265 ) في الوصايا ، باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ، من طريق المصنف بمثل لفظه هنا سواء . وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 3 / 388 رقم 2638 ) من طريق يعقوب ابن إبراهيم عن هشيم عن حميد عن الحسن به نحوه . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 11 / 165 - 166 رقم 10831 ) من طريق معتمر ، عن حميد عن الحسن به بمعناه . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 9 / 83 رقم 16433 ) . وابن أبي شيبة ( 11 / 164 و 167 رقم 10825 و 10834 ) . وابن جرير ( 3 / 387 - 388 رقم 2637 ) . أما عبد الرزاق فمن طريق معمر ، وأما ابن أبي شيبة فمن طريق مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ ، ومن طريق همام ، وأما ابن جرير فمن طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه ، جميعهم - معمر ، وسليمان التيمي ، وهمام ، وهشام - ، عن قتادة ، عن الحسن ، به بمعناه ، عدا لفظ معمر فنحوه . وذكر السيوطي قول الحسن هذا في " الدر " ( 1 / 423 ) وعزاه لعبد الرزاق وعبد ابن حميد . [ 255 ] سنده رجاله ثقات ، إلا أنه ضعيف ؛ لأن فيه حميدَ الطويل وهو مدلس كما =