سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

653

سنن سعيد بن منصور

--> = والنحاس في " ناسخه " وابن حبان والبيهقي . ونقله الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 1 / 210 ) عن المصنف بمثله إلى قوله تعالى { من أخيه شيء } ثم قال : فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العمد ، ذلك تخفيف مما كتب على بني إسرائيل من كان قبلكم ، { فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان } اه‍ ولم يذكر بقية الحديث . وقد أخرجه عبد الرزاق في " تفسيره " ( 1 / 67 ) عن شيخه سفيان بن عيينة ، به نحوه ، إلا أنه قال : ( ولم تكن الدية ) بدل قوله : ( ولم يكن فيهم العفو ) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النحاس في " ناسخه " ( ص 21 ) . وأخرجه البخاري في " صحيحه " ( 8 / 176 - 177 رقم 4498 ) في تفسيره سورة البقرة من كتاب التفسير ، باب { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليكم القصاص . . . } الآية ، و ( 12 / 205 رقم 6881 ) في الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين . والنسائي في " تفسيره " ( 1 / 213 رقم 34 ) وفي " السنن " ( 8 / 36 - 37 ) في القسامة ، باب تأويل قوله عز وجل : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيء . . . } الآية . وابن جرير في " تفسيره " ( 3 / 367 رقم 2573 ) . والإسماعيلي في " مستخرجه " كما في " فتح الباري " ( 12 / 208 ) . وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / 112 / أ ، و 113 / أ ، وب ) . والحاكم في " المستدرك " ( 2 / 237 ) . والبيهقي في " سننه " ( 8 / 51 و 52 ) في الجنايات ، باب الخيار في القصاص . أما البخاري فمن طريق الحميدي وقتيبة بن سعيد ، وأما النسائي فمن طريق العلاء بن عبد الجبار والحارث بن مسكين ، وأما ابن جرير فمن طريق أبي كريب وأحمد بن حماد الدولابي ، وأما الإسماعيلي فمن طريق أبي كريب وغيره ، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق يونس بن عبد الأعلى ، وأما الحاكم فمن طريق ابن أبي عمر ، وأما البيهقي فمن طريق الإمام الشافعي وعلي بن عبد الله المديني ، جميعهم =