سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

1541

سنن سعيد بن منصور

789 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ( 1 ) ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ ( 2 ) وَهُمْ يُعْطُونَ فِي طَعَامِ الْمِسْكِينِ مُدًّا مُدًّا ، وَيَرَوْنَ أَنَّ ذلك يجزئ عنهم .

--> = وفيه أن عمر قال لهم : نزلتكم وإياي من هذا المال بمنزلة والي مال اليتيم ؛ { من كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقيرًا فليأكل بالمعروف } ، وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها . وسنده ضعيف ؛ لأن أبا مجلز لم يسمع من عمر بن الخطاب ، وإنما يرسل عنه كما في " التهذيب " ( 11 / 171 ) . وتقدم في الأحاديث رقم [ 785 و 786 و 787 ] ما يشهد للشطر الثاني لهذا الحديث ، فيكون صحيحًا لغيره بمجموع هذه الطرق ، والله أعلم . ( 1 ) هو ابن قيس الأنصاري . ( 2 ) يعني الصحابة - رضي الله عنهم - . [ 789 ] سنده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( ص 11 رقم 64 / القسم الأول من الجزء الرابع ) ، من طريق سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون ، كلاهما عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ سليمان بن يسار قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ : مُدٌّ من بُرٍّ . وأخرجه الإمام مالك في " الموطأ " ( 2 / 479 - 480 ) في النذور والأيمان ، باب العمل في كفارة اليمين ، عن شيخه يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بن يسار أنه قال : أدركت الناس وهم إذا أعْطوا في كفارة اليمين ، أعطوا مدًّا من حنطة بالمدِّ الأصغر ، ورأوا ذلك مجزئًا عنهم . ومن طريق الإمام مالك أخرجه البيهقي في " سننه " ( 10 / 55 ) في الأيمان ، باب الإطعام في كفارة اليمين . وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 10 / 539 رقم 12421 ) من طريق أبي الأحوص ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ سليمان بن يسار قال : كان الناس إذا =