سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

1347

سنن سعيد بن منصور

675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجيح ، عَنْ كُرْدُم ( 1 ) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : مَلأْتُ حَوْضِي أَنْتَظِرُ ظَمِيَّتي ( 2 ) تَرِدُ عَلَيَّ ، فَلَمْ أَسْتَيْقِظْ ، ( إِلَّا بِرَجُلٍ ) ( 3 ) قَدْ أشْرَعَ ( 4 ) نَاقَتَهُ ، وثَلَمَ الْحَوْضَ ( 5 ) ، وَسَالَ الْمَاءُ ، فَقُمْتُ فَزِعًا ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ ، فَقَتَلْتُهُ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي قَالَ ، فَأَمَرَهُ بِالتَّوْبَةِ . قَالَ سُفْيَانُ : كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلُوا قَالُوا : لَا تَوْبَةَ لَهُ ، فَإِذَا ابْتُلِيَ رَجُلٌ قَالُوا لَهُ : تُبْ .

--> = ( 2 / 102 رقم 293 ) ، وفي " البعث والنشور " ( ص 75 - 76 رقم 42 ) . وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 9 / 61 رقم 10184 ) . ومحمد بن إسحاق الكاتب في " المناهي والعقوبات " ( ل 109 / ب ) . والبيهقي في الموضع السابق . أما ابن أبي شيبة فمن طريق يحيى بن سعيد القطان ، وأما أبو داود فمن طريق أبي شهاب الحنّاط ، وأما ابن جرير فمن طريق إسماعيل بن عليّة ، وأما الكاتب فمن طريق حماد بن مَسْعَدَةَ ، وأما البيهقي فمن طريق عمر بن حبيب ، جميعهم عن سليمان التيمي ، به نحوه . ( 1 ) تقدم في الحديث [ 667 ] أنه مجهول . ( 2 ) هي الإبل التي حُبست عن الماء إلى غاية الوِرْد . انظر " لسان العرب " ( 1 / 116 ) . ( 3 ) في الأصل : ( ( إلا رجل ) ) ، وما أثبته من الموضع الآتي من " سنن البيهقي " حيث روى الحديث من طريق المصنِّف . ( 4 ) أي : أدخلها في شريعة الماء ، وشَرِيعةُ الماء : هي مورد الشَّارِبَة - من الدَّوَابِّ وغيرها - التي يشرعها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُون ، والتشريع هو أهْوَنُ السَّقْي ؛ وذلك لأن مُوْرِدَ الإبِل إذا ورد بها الشريعة ، لم يَتْعَبْ في إِسْقَاء الماء لها كما يتعب إذا كان الماء بعيدًا ؛ لأنها لا تحتاج مع ظهور مائها إلى نَزْع =