سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

1348

سنن سعيد بن منصور

676 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا جَرِيرٌ ( 1 ) ، عَنِ الْأَعْمَشِ ( 2 ) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ( 3 ) ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا يَزَالُ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يَسْفِكْ دَمًا حَرَامًا ، فَإِذَا سَفَكَ دَمًا حَرَامًا نُزِعَ منه الحياء .

--> = بالعَلَق من البئر ، ولا حَثْى في الحوض . اه - . بتصرف من " لسان العرب " ( 8 / 175 - 176 ) ، وانظر " النهاية في غريب الحديث " ( 2 / 460 ) . ( 5 ) أي : كَسَرَ حَرْفَه . " لسان العرب " ( 12 / 78 ) . [ 675 ] سنده ضعيف لجهالة كُرْدُم ، وهذا الإسناد هو نفس إسناد الحديث رقم [ 667 ] . وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 629 ) للمصنِّف وابن المنذر . وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 8 / 16 ) في جماع أبواب تحريم القتل من كتاب الجنايات ، باب أصل تحريم القتل في القرآن ، أخرجه من طريق المصنِّف ، به مثله ، إلا أنه وقع عنده : ( ( بهيمتي ) ) بدل قوله : ( ( ظميّتي ) ) ، وروى قول سفيان بإسناد مستقلٍّ عن الحديث ، من طريق المصنِّف أيضًا . ( 1 ) هو ابن عبد الحميد . ( 2 ) تقدم في الحديث [ 3 ] أن رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي محمولة على الاتصال وإن كانت بالعنعنة ، وهذه منها . ( 3 ) إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود ، لكن تقدم في الحديث [ 3 ] أيضًا أن مراسيله عن ابن مسعود صحيحة ، وهذا منها . [ 676 ] سنده صحيح ، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 12 / 188 ) من رواية الطبراني الآتية ، وذكر أن سنده رجاله ثقات ، إلا أنه فيه انقطاعًا ، ويعني بالانقطاع بين إبراهيم وابن مسعود ، لكنه لا يؤثر على صحة الحديث كما سبق . والحديث عزاه السيوطي في " الدر " ( 2 / 630 ) للمصنِّف والبيهقي في " شعب الإيمان " =