أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

99

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1396 - مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ . . . رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب 1397 - وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ . . . كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ 1398 - ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ . . . وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ فصل في الإقرار 1399 - وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في . . . صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي 1400 - وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا . . . وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى 1401 - وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا . . . وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا 1402 - وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ . . . غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ 1403 - ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ . . . يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ 1404 - وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ . . . وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ 1405 - قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ . . . يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ 1406 - وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ . . . مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ 1407 - مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ . . . فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ 1408 - فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ . . . له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ 1409 - وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ . . . فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ 1410 - وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ . . . فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ 1411 - وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ . . . في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ 1412 - كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ . . . مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ 1413 - وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا . . . قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى 1414 - وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا . . . مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا