أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
100
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1415 - وَدونهُ لمالِك قولانِ . . . بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ 1416 - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا . . . والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا 1417 - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ . . . لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ 1418 - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ . . . عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ 1419 - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ . . . فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ 1420 - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ . . . وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ 1421 - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ . . . بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ 1422 - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى . . . دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا 1423 - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ . . . إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ 1424 - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ . . . لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ 1425 - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن . . . منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ فصل في حكم المديان 1426 - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ . . . فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ 1427 - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ . . . فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ 1428 - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ . . . فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره 1429 - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا . . . فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا 1430 - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ . . . لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ 1431 - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا . . . حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا 1432 - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ . . . وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ 1433 - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ . . . إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ