أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
98
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1376 - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا . . . وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى 1377 - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ . . . حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ 1378 - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ . . . وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ 1379 - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ . . . إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ 1380 - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر . . . والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر 1381 - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى . . . إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا 1382 - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى . . . مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا 1383 - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ . . . وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ 1384 - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ . . . والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ 1385 - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا . . . عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا 1386 - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال . . . عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال 1387 - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي . . . وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ 1388 - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ . . . وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ 1389 - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ . . . وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ 1390 - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ . . . فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده 1391 - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا . . . وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا 1392 - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا . . . فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا 1393 - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا . . . بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا 1394 - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ . . . وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ 1395 - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ . . . مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ