أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

92

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1273 - وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا . . . فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا 1274 - وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ . . . أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ 1275 - وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا . . . شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا فصل في العارية والوديعة والأُمناء 1276 - وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ . . . وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ 1277 - إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ . . . بينةٌ عليه أنه عُدِمْ 1278 - أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا . . . تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا 1279 - والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا . . . في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا 1280 - ما لم يكن مما يُغابُ عاده . . . عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه 1281 - فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ . . . ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ 1282 - والقولُ في المدةِ للمعير . . . مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ 1283 - كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب . . . قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب 1284 - والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا . . . مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا 1285 - والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا . . . لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى 1286 - وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه . . . فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ 1287 - والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في . . . ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي 1288 - ما لم يكن ذلك لا يَليقُ . . . به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق 1289 - ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور . . . مخَايل التَّضييع والتقصير 1290 - ولا ضمان فيه للسَّفيهِ . . . ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ 1291 - والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ . . . يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ