أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

93

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1292 - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ . . . وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ 1293 - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ . . . فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ 1294 - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا . . . ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا 1295 - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ . . . وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال 1296 - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ . . . وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ 1297 - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ . . . بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله 1298 - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ . . . في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ 1299 - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ . . . فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ 1300 - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه . . . في حالةِ البضاعةِ المشترَكه 1301 - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ . . . وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق 1302 - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ . . . والإتِّهامُ غير مُسْتبين 1303 - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا . . . والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا 1304 - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ . . . وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ فصل في القرض وهو السلف 1305 - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ . . . في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي 1306 - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ . . . وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ 1307 - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا . . . قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا 1308 - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ . . . أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله