أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

88

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1199 - وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذا . . . كانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا 1200 - وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَا . . . فَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا 1201 - وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُ . . . رُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ 1202 - وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَا . . . ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا 1203 - إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِ . . . فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ 1204 - إلى أمينٍ وعن الأمِينِ . . . يُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ 1205 - وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْ . . . فإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب 1206 - وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْ . . . مُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ 1207 - يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِ . . . إن فاتَهُ في ذلك التلافي فصل في الاعتصار 1208 - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ . . . أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ 1209 - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ . . . وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ 1210 - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور . . . إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ 1211 - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ . . . فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ 1212 - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ . . . لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ 1213 - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا . . . لمنع الاعْتصارِ قد أبانا 1214 - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ . . . منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ 1215 - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا . . . ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا 1216 - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ . . . لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ