أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

89

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

فصل في العُمْرى وما يُلْحق بها 1217 - هبَةُ غَلةِ الأُصولِ العُمْرَى . . . بِحَوْزِ الأَصْلِ حَوْزُهَا اسْتَقَرَا 1218 - طول حياةِ معمَرٍ أو مُده . . . مَعْلومَةٍ كالعامِ أو ما بَعْدَهْ 1219 - وبَيْعُهَا مُسَوَّغٌ لِلْمُعْمَرْ . . . مِنْ مُعْمِرٍ أو وَارِثٍ لِلمُعْمِر 1220 - وَغَلَّةٌ للحيوانِ إنِ تُهَبْ . . . فَمِنْحَةٌ تُدْعَى وَلَيْسَتْ تُجْتَنَبْ 1221 - وَخِدْمَةُ العبدِ هِيَ الإخدام . . . والحَوزُ فيهما له التزامُ 1222 - حياةُ مُخْدَم أوِ الممنوحِ . . . أوْ أَمَدٍ عُيِّنَ بالتَّصْريحِ 1223 - وأُجْرَةُ الرَّاعي لما قَدْ مُنِحَا . . . عَلَى الذي بِمنْحَةٍ قد سَمِحَا 1224 - وجائزٌ لِمانِحٍ فيها الشِّرَا . . . بِمَا يراهُ ناجِزًا أوْ مُؤَخَّرَا فصل في الإرفاق 1225 - إرْفاقُ جارٍ حَسَنٌ للجارِ . . . بِمَسْقَى أَوْ طريقٍ أو جِدارِ 1226 - والحَدُّ في ذاكَ إنْ حُدَّ اقْتُفِي . . . وعُدَّ في إرفاقِهِ كالسلفِ فصل في حُكْم الحوَز 1227 - والأَجنبيُّ إنْ يَحُزْ أصْلاً بِحَقْ . . . عَشرَ سنينَ فالتَّملُّكَ اسْتَحَقْ 1228 - وانْقَطَعَتْ حجةُ مدَّعيهِ . . . مَع الحضورِ عن خصامٍ فيه 1229 - إلاَّ إذا أَثْبَتَ حَوْزًا بالكِرَا . . . أو ما يُضاهيه فلنْ يُعْتَبَرَا 1230 - أو يَدَّعي حُصولَهُ تَبرُّعا . . . مِنْ قائِمٍ فَلْيُثْبِتَنَّ ما ادَّعَا 1231 - أَوْ يَحْلِفُ الْقائِمُ واليَمينُ لَهُ . . . إن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْمَلَه 1232 - ويثْبِتُ الدَّفْعَ وَإلا الطالِبُ . . . له اليمين والتقضِّي لازِبُ 1233 - وَإِنْ يكنْ مُدَّعِيًا إقالهْ . . . فَمَعْ يمينه له الْمَقالَهْ