أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

83

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

فصل في الاغتراس 1115 - والاغْتِراسُ جائِزٌ لِمَنْ فَعَلْ . . . مِمَّنْ لهُ البُقْعَةُ أوْ لَهُ العَمَلْ 1116 - والحدُّ في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِمَا . . . وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا 1117 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ مِمَّا عَمِلاَ . . . شَيْءٌ إلى ما جَعَلاهُ أَجَلاَ 1118 - وَشَرْطُ بُقْيَا غَيْرِ مَوْضِعِ الشَّجَرْ . . . لِرَبِّ الأَرْضِ سائغٌ إذا صَدَرْ 1119 - وشَرْطُ ما يَثْقُلُ كالْجِدارِ . . . مُمْتَنِعٌ والعَكْسُ أَمْرٌ جارِ 1120 - وَجازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهُ . . . تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةً مُقَدَّرَهْ فصل في المزارعة 1121 - إنْ عَمِلَ العامِلُ في المزَارَعَهْ . . . والأَرْضُ مِنْ ثانٍ فَلاَ مَمانَعَهْ 1122 - إنْ أَخْرَجَا البذْرَ عَلَى نِسْبَةِ مَا . . . قَدْ جَعَلاهُ جُزْءً بَيْنَهُمَا 1123 - كالنِّصْفِ أوْ كَنْصْفِهِ أوْ السُّدُسِ . . . وَالعَمَلُ اليوْمَ بِهِ في الأَنْدَلُسِ 1124 - والتُزِمَتْ بالعَقْدِ كَالإِجارهْ . . . وَقيلَ بَلْ بالبَدْءِ لِلْعِمَارَهْ 1125 - والدَّرْسُ والنُّقْلَةُ مَهْمَا اشْتُرِطَا . . . معْ عَمَلٍ كانَ عَلَى ما شُرِطَا 1126 - والشَّرْطُ أَنْ يَخْرُجَ عنْ مَعْمورِ . . . مِثْلَ الَّذي أَلْفَى مِنَ الْمَحْظورِ 1127 - ولَيْسَ للشِّرْكَةِ مَعْهُ مَنْ بَقَا . . . وَبَيْعُهُ مِنْهُ يَسوغُ مُطْلَقَا 1128 - وَحَيْثُ لاَ بَيْعَ وَعامِلٌ زَرعْ . . . فَغُرْمُهُ القِيمَةَ فِيهِ ما امْتَنَعْ 1129 - وَحَقُّ رَبِّ الأَرْضِ فيما قَدْ عَمَرْ . . . باقٍ إذَا لم يَنْبُتِ الَّذي بَذَرْ 1130 - بِعَكْسِ مَا كانَ لَهُ نَبات . . . وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ لهُ ثبات 1131 - وَجازَ في البَذْرِ اشْتِراكٌ والْبَقَرْ . . . إنْ كانَ مِنْ ناحِيَةٍ ما يُعْتَمَرْ 1132 - والزَّرْعُ للزَّرِعِ في أشياءَ . . . ورَبُّ الأَرْضِ يأْخُذُ الكِراءَ