أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
82
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1096 - كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ . . . وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ فصل في المساقاة 1097 - إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ . . . لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ 1098 - وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا . . . قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا 1099 - وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا . . . كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا 1100 - وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ . . . كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ 1101 - ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ . . . وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ 1102 - وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ . . . وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ 1103 - وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ . . . وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ 1104 - وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ . . . لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ 1105 - بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ . . . مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ 1106 - وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ . . . فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي 1107 - وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا . . . شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ 1108 - ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ . . . يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ 1109 - ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد . . . أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ 1110 - وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ . . . بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ 1111 - والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ . . . بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ 1112 - وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل . . . بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل 1113 - وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ . . . يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ 1114 - فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا . . . وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى