أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

81

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

1078 - وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى . . . فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا فصل في الإجارة 1079 - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ . . . يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ 1080 - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ . . . إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ 1081 - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ . . . في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ 1082 - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ . . . تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي 1083 - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ . . . أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ 1084 - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ . . . وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ 1085 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا . . . رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا 1086 - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في . . . تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي 1087 - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ . . . بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ 1088 - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ . . . وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ 1089 - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ . . . في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ 1090 - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ . . . وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي 1091 - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ . . . مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ 1092 - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ . . . فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ 1093 - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ . . . وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ فصل في الجعل 1094 - الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ . . . لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ 1095 - ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ . . . شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ