أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
80
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
1060 - بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ . . . مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ 1061 - وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ . . . فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ 1062 - وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ . . . وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري 1063 - القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ . . . في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ 1064 - وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ . . . تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد 1065 - ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا . . . في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا 1066 - وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا . . . فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا 1067 - والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ . . . في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ 1068 - وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى . . . تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا 1069 - وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا . . . وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا 1070 - وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري . . . إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ 1071 - والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد . . . للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ 1072 - كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ . . . لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ 1073 - والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ . . . شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ فصل في كراء الرواحل والسفن 1074 - وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن . . . عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن 1075 - ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ . . . ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين 1076 - وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ . . . فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ 1077 - وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ . . . في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي