أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

74

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

948 - وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى . . . يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا فصل في القسمة 949 - ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ . . . وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ 950 - فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ . . . تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ 951 - ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ . . . وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ 952 - كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي . . . مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي 953 - وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ . . . يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ 954 - وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ . . . قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ 955 - وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ . . . يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ 956 - وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ . . . لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ 957 - جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى . . . وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا 958 - في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ . . . فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ 959 - وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ . . . حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ