أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

70

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

( 1 ) في نسخة شرح الكافي ( ولو ما بَعُدَا ) 872 - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ . . . وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي 873 - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى . . . والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا 874 - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ . . . مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ 875 - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا . . . مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا 876 - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ . . . في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ 877 - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا . . . والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى فصل في حكم البيع على الغائب 878 - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب . . . يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب 879 - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ . . . ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ 880 - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ . . . بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه 881 - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله . . . بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ 882 - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ . . . كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ 883 - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا . . . وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا 884 - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ . . . في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ 885 - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ . . . مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ 886 - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ . . . فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه 887 - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ . . . والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ 888 - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي . . . بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ 889 - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ . . . مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ 890 - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ . . . لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ 891 - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ . . . وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ 892 - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ . . . وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ 893 - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ . . . بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ