أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
71
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
فصل في العيوب 894 - وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ . . . لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ 895 - فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ . . . في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ 896 - ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ . . . رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ 897 - وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ . . . كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ 898 - فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا . . . بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا 899 - وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى . . . فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا 900 - وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا . . . في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا 901 - وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا . . . في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا 902 - ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ . . . إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ 903 - والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ . . . فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ 904 - إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ . . . بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ 905 - كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ . . . والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ 906 - وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ . . . كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ 907 - والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ . . . ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ 908 - وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ . . . حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ 909 - وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا . . . لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا