أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

69

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

852 - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا . . . وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى 853 - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى . . . حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ 854 - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى . . . وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى 855 - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا . . . تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا 856 - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا . . . بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا 857 - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ . . . في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ 858 - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا . . . يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا 859 - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ . . . لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ 860 - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ . . . لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ 861 - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي . . . حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ 862 - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ . . . في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ 863 - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا . . . مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا ( 1 ) 864 - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ . . . مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ 865 - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا . . . جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا 866 - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ . . . أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ 867 - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار . . . عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ 868 - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ . . . فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ 869 - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ . . . وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ 870 - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ . . . وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ 871 - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى . . . بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا