أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

56

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

627 - وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ . . . وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ 628 - وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ . . . مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي 629 - بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ . . . والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها 630 - الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ . . . لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ 631 - بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه . . . وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه 632 - ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل . . . في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ 633 - وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ . . . كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ 634 - وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى . . . وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا 635 - تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ . . . يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ 636 - وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ . . . فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ 637 - وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ . . . يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ 638 - ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ . . . فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ فصل في أحكام المفقودين 639 - وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ . . . في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ 640 - تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ . . . مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ 641 - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي . . . بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ 642 - وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ . . . في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ 643 - وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ . . . أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ 644 - وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام . . . مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ