أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

57

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

645 - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ . . . وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ 646 - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ . . . لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ 647 - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ . . . فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ 648 - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى . . . مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا 649 - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ . . . في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي 650 - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ . . . بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ 651 - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ . . . تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ 652 - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ . . . أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ فصل في الحضانة 653 - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ . . . وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ 654 - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ . . . وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ 655 - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ . . . لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ 656 - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ . . . شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ 657 - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ . . . والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ 658 - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى . . . والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا 659 - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ . . . ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ 660 - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ . . . فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ 661 - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ . . . أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ 662 - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ . . . والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ 663 - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا . . . جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا