أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

52

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

567 - وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا . . . يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا 568 - والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ . . . ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ 569 - وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ . . . فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ 570 - والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ . . . وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ 571 - وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ . . . يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني 572 - وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ . . . وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ فصل 573 - وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ . . . ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ 574 - فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ . . . عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ 575 - ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ . . . مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ 576 - وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ . . . بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ 577 - وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ . . . إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ 578 - وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا . . . ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا 579 - لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ . . . دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ 580 - والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ . . . في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ 581 - وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ . . . للأُم لا للأب بالإطلاق 582 - وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ . . . عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ 583 - وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا . . . علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا فصل في المراجعة 584 - وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ . . . في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ